Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
326/2019
Date
17/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمبني على مخالفة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وقضت بانه يعود لكل متضرر من جرم جزائي استنادا الى نص المادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية تقديم شكوى مباشرة يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق من ينسب اليه الفعل الجرمي، فيحرك بادعائه الدعوى العامة اذا توافرت سائر الشروط الشكلية.

واعتبرت المحكمة انه يعود لمالك العقار عن طريق الارث ان يدعي تزوير عقد بيع يتعلق بملكه الثابت في المستندات المبرزة، وذلك يعطيه صفة الادعاء بمعزل عن وصف الوكالة ويشكل دفاعا في الاساس لتعلقه بالعناصر الجرمية.

وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on