12/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 316/2019
- التاريخ
- 12/09/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت ان عدم ذكر صفة القاضي لا يرتب البطلان على القرار الصادر عن المحكمة، ولا ينفي صفة الاصولية لتشكيل هيئة المحكمة.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المستند الى مخالفة مبدأ شفاهية وعلانية المحاكمة، من خلال عدم اعادة تلاوة محضر المحاكمة بعد قبول الهيئة الحاكمة، واعتبرت انه ما من نص قانوني صريح يلزم بتلاوة الاوراق مجددا، لا بل ان التلاوة قد حصلت فعلا علنا في اول جلسة عملا بالمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة كذلك السبب التمييزي الثالث المستند الى مخالفة القانون بعدم تلخيص الوقائع المستخلصة من اجراءات المحاكمة، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد عرضت باسهاب الوقائع وطلبات الفرقاء توصلا الى النتيجة التي قضت بها.
وردت اخيرا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، من خلال الانتقاص من حقوق الدفاع بعدم الاستماع الى الشهود الذين بنيت على اساس افاداتهم نتيجة الحكم، واعتبرت ان المتهم نفسه قد أقر بالجرم وهو من طلب الرجوع عن دعوة شاهد الحق العام، ولا يؤخذ بالتالي على محكمة الجنايات استجابتها لطلبه بما لها من سلطة استنسابية. وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
مُستشهد به