Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
316/2019
Date
12/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت ان عدم ذكر صفة القاضي لا يرتب البطلان على القرار الصادر عن المحكمة، ولا ينفي صفة الاصولية لتشكيل هيئة المحكمة.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المستند الى مخالفة مبدأ شفاهية وعلانية المحاكمة، من خلال عدم اعادة تلاوة محضر المحاكمة بعد قبول الهيئة الحاكمة، واعتبرت انه ما من نص قانوني صريح يلزم بتلاوة الاوراق مجددا، لا بل ان التلاوة قد حصلت فعلا علنا في اول جلسة عملا بالمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة كذلك السبب التمييزي الثالث المستند الى مخالفة القانون بعدم تلخيص الوقائع المستخلصة من اجراءات المحاكمة، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد عرضت باسهاب الوقائع وطلبات الفرقاء توصلا الى النتيجة التي قضت بها.

وردت اخيرا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، من خلال الانتقاص من حقوق الدفاع بعدم الاستماع الى الشهود الذين بنيت على اساس افاداتهم نتيجة الحكم، واعتبرت ان المتهم نفسه قد أقر بالجرم وهو من طلب الرجوع عن دعوة شاهد الحق العام، ولا يؤخذ بالتالي على محكمة الجنايات استجابتها لطلبه بما لها من سلطة استنسابية. وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on