30/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 115/2019
- التاريخ
- 30/12/2019
- الرئيس
- رولا المصري
- الأعضاء
- سكينة، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه يتوجب على الطاعن ان يحدد السبب الذي يتذرع به بشكل واضح ومفصل من بين الاسباب المذكورة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وان يبرز تحت كل سبب العيوب التي شابت القرار الاستئنافي، ولا يجوز في هذا السياق توجيه الطعن للحكم الابتدائي اذ ان التمييز هو طريق مراجعة للقرارات الاستئنافية فقط.
وحيث ولئن عين المميز المادتين 519 و520 اصول المحاكمات المدنية اللتين وقع خطأ في تطبيقهما او تفسيرهما، الا انه لم يبين بوضوح اوجه الخطأ المشكو منه ومواقعه في القرار المطعون فيه.
واعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه تطرق الى مسألة سقوط الحق بتقديم دعوى جديدة واستبعدته كون نص المادة 249 ملكية عقارية تنسحب آثاره على دعوى الشفعة التي حصل الايداع في ظلها ويقتصر عليها. كما اعتبرت ان القرار المميز لم يأت على ذكر مضمون لائحة المميز الابتدائية في الدعوى الاولى، فلا مجال للقول بانه شوهها.
مُستشهد به