Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 115 /2019

Court
تمييز مدني
Number
115/2019
Date
30/12/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه يتوجب على الطاعن ان يحدد السبب الذي يتذرع به بشكل واضح ومفصل من بين الاسباب المذكورة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وان يبرز تحت كل سبب العيوب التي شابت القرار الاستئنافي، ولا يجوز في هذا السياق توجيه الطعن للحكم الابتدائي اذ ان التمييز هو طريق مراجعة للقرارات الاستئنافية فقط.

وحيث ولئن عين المميز المادتين 519 و520 اصول المحاكمات المدنية اللتين وقع خطأ في تطبيقهما او تفسيرهما، الا انه لم يبين بوضوح اوجه الخطأ المشكو منه ومواقعه في القرار المطعون فيه.

واعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه تطرق الى مسألة سقوط الحق بتقديم دعوى جديدة واستبعدته كون نص المادة 249 ملكية عقارية تنسحب آثاره على دعوى الشفعة التي حصل الايداع في ظلها ويقتصر عليها. كما اعتبرت ان القرار المميز لم يأت على ذكر مضمون لائحة المميز الابتدائية في الدعوى الاولى، فلا مجال للقول بانه شوهها.

Cited

Texts it relies on