الأحكام

10/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
3/2019
التاريخ
10/01/2019
الرئيس
ريما خليل
الأعضاء
صعب، طعمة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، لان الحكم الابتدائي اورد بالتفصيل طلبات الخصوم ودفوعهم واسماءهم واسماء وكلائهم المحامين بوضوح، وناقش ايضا كافة المسائل المطروحة امام المحكمة في معرض النظر في الاعتراض على تنفيذ المعاملة التنفيذية، ولم يخالف الحكم احكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية و641 منه، لانه اورد طلبات الخصوم المتعلقة بالاعتراض، وان طلب اجراء المحاسبة لا يشكل طلبا في اساس النزاع موضوع الاعتراض، وبالتالي ان عدم البحث فيه لا يشكل اغفالا مؤديا الى الفسخ.

كما ان الحكم لم يخالف قواعد الاثبات والمادتين 210 و211 اصول المحاكمات المدنية، لانه لم يذكر واقعة قبول المستأنف عليه اثناء الاستجواب مضمون المستند وتوقيعه عليه، واقراره باستلام مبلغ من المال من اصل الرصيد. كذلك لم يخالف المواد 150 و151 و154 اصول المحاكمات المدنية، لان الورقة التي حددت المبالغ التي سددها المستأنف لصالح المستأنف عليه والذي لم ينكرها، لا تعتبر سند دين، الا انها افتقدت الى البيانات اللازمة لاعتبارها سندا عاديا، وقد اورد الحكم المستأنف الاسباب الكافية للتوصل الى القول بان سند الدين موضوع المعاملة التنفيذية المعترض عليها مستقل عن المبالغ التي ثبت تسديدها، والجهة المستأنفة لم تثبت تسديدها لقيمة السند.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها