المادة 210
الاقرار هو اعتراف خصم بواقعة او بعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه. ويكون قضائيا اذا تم امام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة او العمل. ويكون غير قضائي اذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الاثبات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 82, 07/02/1930
مادة 82: ان المادة ال 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد عدلت كما يأتي: كل اعادة محاكمة لا تختص بالدولة لا يمكن قبولها ما لم يودع المستدعي 50 ليرة لبنانية سورية منها خمس وعشرون جزاء نقديا والخمس والعشرون الاخرى لتأمين التعويض من الضرر الذي يمكن ان يلحق بالخصم الآخر بحيث لا يمتنع الحكم له باكثر من ذلك عند الاقتضاء. على ان المبلغ الواجب ايداعه يكون عشرين ليرة لبنانية سورية فقط عشر منها جزاء نقديا والعشر الاخرى لتأمين تعويض الخصم مع امكان الحكم له بالمزايد عند الاقتضاء اذا كان الحكم صادرا من المحكمة الصلحية
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 16، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز مدني 104/2019
- تمييز مدني 53/2019
- تمييز مدني 69/2019
- تمييز مدني 37/2019
- تمييز مدني 1/2019
- إستئناف مدني 3/2019
- تمييز مدني 130/2018
- إستئناف مدني 162/2018
- إستئناف مدني 94/2018
- تمييز مدني 30/2018
- إستئناف مدني 18/2018
- مجالس العمل التحكيمية 578/2016
- إستئناف مدني 157/2016
- إستئناف مدني 16/2015
- تمييز مدني 84/2012
- تمييز مدني 38/2012