Rulings

Civil Court of Appeal 10/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
3/2019
Date
10/01/2019
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، لان الحكم الابتدائي اورد بالتفصيل طلبات الخصوم ودفوعهم واسماءهم واسماء وكلائهم المحامين بوضوح، وناقش ايضا كافة المسائل المطروحة امام المحكمة في معرض النظر في الاعتراض على تنفيذ المعاملة التنفيذية، ولم يخالف الحكم احكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية و641 منه، لانه اورد طلبات الخصوم المتعلقة بالاعتراض، وان طلب اجراء المحاسبة لا يشكل طلبا في اساس النزاع موضوع الاعتراض، وبالتالي ان عدم البحث فيه لا يشكل اغفالا مؤديا الى الفسخ.

كما ان الحكم لم يخالف قواعد الاثبات والمادتين 210 و211 اصول المحاكمات المدنية، لانه لم يذكر واقعة قبول المستأنف عليه اثناء الاستجواب مضمون المستند وتوقيعه عليه، واقراره باستلام مبلغ من المال من اصل الرصيد. كذلك لم يخالف المواد 150 و151 و154 اصول المحاكمات المدنية، لان الورقة التي حددت المبالغ التي سددها المستأنف لصالح المستأنف عليه والذي لم ينكرها، لا تعتبر سند دين، الا انها افتقدت الى البيانات اللازمة لاعتبارها سندا عاديا، وقد اورد الحكم المستأنف الاسباب الكافية للتوصل الى القول بان سند الدين موضوع المعاملة التنفيذية المعترض عليها مستقل عن المبالغ التي ثبت تسديدها، والجهة المستأنفة لم تثبت تسديدها لقيمة السند.

Cited

Texts it relies on