05/02/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 43 /2019
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 43/2019
- التاريخ
- 05/02/2019
- الرئيس
- ناجي عيد
- الأعضاء
- نور الدين، شمعون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان الخصومة والمحاكمة تبدآن منذ تقديم الاستحضار وتسجيله في قلم المحكمة استنادا الى المواد 446 و447 و448 اصول المحاكمات المدنية، واعتبارا من هذا التاريخ تبدأ مهلة سقوط المحاكمة بالسريان، وان عدم تمثيل المستأنف عليهما بواسطة وكيل قانوني في هذا الاستئناف لا يشكل سببا من اسباب انقطاع المحاكمة المنصوص عنها في المادة 505 اصول المحاكمات المدنية، ولا يحول دون سريان مهلة سقوط المحاكمة.
ومن العودة الى محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية، فان المحاكمة تركت دون ملاحقة لمدة تفوق السنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها من دون تقديم اي سبب يبرر اهمالها وتقاعسها في متابعة اجراءاتها، فشروط اسقاط المحاكمة تعتبر مخففة سندا للمادة 514 اصول المحاكمات المدنية، فانه يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 446 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 447 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 448 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 505 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 508 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 514 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية