31/01/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 1 /2014
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 1/2014
- التاريخ
- 31/01/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- الخوري، سماحة، سعد، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يبرأ الاظناء من جنحة المادة 463 عقوبات لاقدامهم على ايصال جوازات وهويات الى متهمين وذلك لعدم ثبوت تزوير تلك المستندات وفي حال ثبوت ذلك لم يثبت علمهم بالامر وانه عملا بقرينة البراءة يقتضي تبرئتهم اذ على جهة الادعاء اثبات التزوير والعلم.
وتبطل التعقبات بحق الاظناء في جنحة المادة 470 عقوبات لعدم ثبوت اقدامهم عن علم باثبات هوية المتهمين الكاذبة امام السلطات العامة وبالتالي لا تتوافر عناصر الجرم المذكور بحقهم.
مُستشهد به