الأحكام

31/01/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 1 /2014

المحكمة
المجلس العدلي
الرقم
1/2014
التاريخ
31/01/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
الخوري، سماحة، سعد، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ الاظناء من جنحة المادة 463 عقوبات لاقدامهم على ايصال جوازات وهويات الى متهمين وذلك لعدم ثبوت تزوير تلك المستندات وفي حال ثبوت ذلك لم يثبت علمهم بالامر وانه عملا بقرينة البراءة يقتضي تبرئتهم اذ على جهة الادعاء اثبات التزوير والعلم.

وتبطل التعقبات بحق الاظناء في جنحة المادة 470 عقوبات لعدم ثبوت اقدامهم عن علم باثبات هوية المتهمين الكاذبة امام السلطات العامة وبالتالي لا تتوافر عناصر الجرم المذكور بحقهم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها