Rulings

Judicial Council 31/01/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 1 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
1/2014
Date
31/01/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، سماحة، سعد، خداج
Source
Lebanese University

يبرأ الاظناء من جنحة المادة 463 عقوبات لاقدامهم على ايصال جوازات وهويات الى متهمين وذلك لعدم ثبوت تزوير تلك المستندات وفي حال ثبوت ذلك لم يثبت علمهم بالامر وانه عملا بقرينة البراءة يقتضي تبرئتهم اذ على جهة الادعاء اثبات التزوير والعلم.

وتبطل التعقبات بحق الاظناء في جنحة المادة 470 عقوبات لعدم ثبوت اقدامهم عن علم باثبات هوية المتهمين الكاذبة امام السلطات العامة وبالتالي لا تتوافر عناصر الجرم المذكور بحقهم.

Cited

Texts it relies on