Judicial Council 31/01/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 1 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 1/2014
- Date
- 31/01/2014
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، سماحة، سعد، خداج
- Source
- Lebanese University
يبرأ الاظناء من جنحة المادة 463 عقوبات لاقدامهم على ايصال جوازات وهويات الى متهمين وذلك لعدم ثبوت تزوير تلك المستندات وفي حال ثبوت ذلك لم يثبت علمهم بالامر وانه عملا بقرينة البراءة يقتضي تبرئتهم اذ على جهة الادعاء اثبات التزوير والعلم.
وتبطل التعقبات بحق الاظناء في جنحة المادة 470 عقوبات لعدم ثبوت اقدامهم عن علم باثبات هوية المتهمين الكاذبة امام السلطات العامة وبالتالي لا تتوافر عناصر الجرم المذكور بحقهم.
Cited