الأحكام

31/01/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 143 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
143/2019
التاريخ
31/01/2019
الرئيس
جمال حمود
الأعضاء
خاطر، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المادة 79 من قانون العمل تحدد اختصاص مجلس العمل التحكيمي بالنظر في جميع الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام قانون العمل فان المادة الاولى من قانون 21/10/1980 جاءت شاملة لنزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود وملغية بالتالي الاستثناءات التي كانت واردة في قانون العمل والنصوص القانونية والنظامية التي تتعارض مع احكامه او لا تتلاءم ومضمونه على ما نصت عليه المادة العاشرة من قانون 21/10/1980 وانه طالما ان المدعي يرتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليه بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود تكون ادلاءات المدعى عليه مردودة حتى بوجود مادة صريحة افتراضا في نظام المستخدمين تنص على عدم امكانية الطعن بقرارات المدير امام المجلس واعلن المجلس صلاحيته للنظر بالنزاع الراهن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها