Labour Arbitration Councils 31/01/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 143 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 143/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- جمال حمود
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المادة 79 من قانون العمل تحدد اختصاص مجلس العمل التحكيمي بالنظر في جميع الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام قانون العمل فان المادة الاولى من قانون 21/10/1980 جاءت شاملة لنزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود وملغية بالتالي الاستثناءات التي كانت واردة في قانون العمل والنصوص القانونية والنظامية التي تتعارض مع احكامه او لا تتلاءم ومضمونه على ما نصت عليه المادة العاشرة من قانون 21/10/1980 وانه طالما ان المدعي يرتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليه بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود تكون ادلاءات المدعى عليه مردودة حتى بوجود مادة صريحة افتراضا في نظام المستخدمين تنص على عدم امكانية الطعن بقرارات المدير امام المجلس واعلن المجلس صلاحيته للنظر بالنزاع الراهن.
Cited