Rulings

Labour Arbitration Councils 31/01/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 143 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
143/2019
Date
31/01/2019
President
جمال حمود
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المادة 79 من قانون العمل تحدد اختصاص مجلس العمل التحكيمي بالنظر في جميع الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام قانون العمل فان المادة الاولى من قانون 21/10/1980 جاءت شاملة لنزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود وملغية بالتالي الاستثناءات التي كانت واردة في قانون العمل والنصوص القانونية والنظامية التي تتعارض مع احكامه او لا تتلاءم ومضمونه على ما نصت عليه المادة العاشرة من قانون 21/10/1980 وانه طالما ان المدعي يرتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليه بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود تكون ادلاءات المدعى عليه مردودة حتى بوجود مادة صريحة افتراضا في نظام المستخدمين تنص على عدم امكانية الطعن بقرارات المدير امام المجلس واعلن المجلس صلاحيته للنظر بالنزاع الراهن.

Cited

Texts it relies on