الأحكام

28/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 370 /2018

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
370/2018
التاريخ
28/11/2018
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان التناقض في الاقوال اضافة الى دفع المدعى عليه مبلغ من اصل القيمة المتوجبة وتعهده بتسديد الباقي انما يشكلان دليلا كافيا على انه عندما استلم الشيك من المحكوم عليه كان عالما بانتفاء المؤونة وعلى الرغم من ذلك سلمه للمدعي وصرفه لديخ ليتبين ان الحساب مقفل وبالتالي تتوافر بحقه عناصر جرم التدخل بسحب شيك دون مؤونة ويقتضي ادانته سندا لاحكام المادة 667 من قانون العقوبات وعدم انزال عقوبة بحقه لعدم وجود استئناف من النيابة العامة والزامه بان يدفع للمدعي ما تبقى من قيمة الشيك اضافة الى التعويض وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها