Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 370 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
370/2018
Date
28/11/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان التناقض في الاقوال اضافة الى دفع المدعى عليه مبلغ من اصل القيمة المتوجبة وتعهده بتسديد الباقي انما يشكلان دليلا كافيا على انه عندما استلم الشيك من المحكوم عليه كان عالما بانتفاء المؤونة وعلى الرغم من ذلك سلمه للمدعي وصرفه لديخ ليتبين ان الحساب مقفل وبالتالي تتوافر بحقه عناصر جرم التدخل بسحب شيك دون مؤونة ويقتضي ادانته سندا لاحكام المادة 667 من قانون العقوبات وعدم انزال عقوبة بحقه لعدم وجود استئناف من النيابة العامة والزامه بان يدفع للمدعي ما تبقى من قيمة الشيك اضافة الى التعويض وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم.

Cited

Texts it relies on