الأحكام

25/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 381 /2018

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
381/2018
التاريخ
25/10/2018
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
بونصار، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان عدم قيام مصمم الاضاءة والمسؤول عن الاعمال في الشركة مالكة العواميد بالتأكد من تثبيت العامود بشكل يحول دون وقوعه رغم وقوع عامود سابقا في الموقع ذاته ومشاهدته الكاميرا المتحركة على حبل ممدود مربوط بالجزء الاعلى من العامود (البرج) وعدم اتخاذه اي اجراء رغم علمه بان البرج محمل بالوزن الاقصى المسموح به وبان الكاميرا كبيرة الحجم يشكل اهمالا وعدم احتراز وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الذي ادانه بجرم المادة 565 عقوبات وادان الشركة بجرم المادة 565/210 عقوبات والى الزام المدعى عليهم وشركة التأمين بالتكافل والتضامن سندا للمادة 137 موجبات وعقود بدفع التعويض للمدعين وفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها