Criminal Court of Appeal 25/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 381 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 381/2018
- Date
- 25/10/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان عدم قيام مصمم الاضاءة والمسؤول عن الاعمال في الشركة مالكة العواميد بالتأكد من تثبيت العامود بشكل يحول دون وقوعه رغم وقوع عامود سابقا في الموقع ذاته ومشاهدته الكاميرا المتحركة على حبل ممدود مربوط بالجزء الاعلى من العامود (البرج) وعدم اتخاذه اي اجراء رغم علمه بان البرج محمل بالوزن الاقصى المسموح به وبان الكاميرا كبيرة الحجم يشكل اهمالا وعدم احتراز وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الذي ادانه بجرم المادة 565 عقوبات وادان الشركة بجرم المادة 565/210 عقوبات والى الزام المدعى عليهم وشركة التأمين بالتكافل والتضامن سندا للمادة 137 موجبات وعقود بدفع التعويض للمدعين وفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة.
Cited