الأحكام

26/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
273/2019
التاريخ
26/06/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء ثبوت ارسال المدعي حوالات مالية مباشرة للشركة التي سوف تنظم حفل الزفاف وارسال مبلغ الف دولار اميركي لشقيق المدعى عليها للغاية عينها فانه لم يثبت بشكل جازم الغاية المتوخاة من استلام المدعى عليها المبالغ المذكورة ولا سيما انه من غير المستغرب حصول ذلك في العلاقة بين خطيبين دون ان يكون بالضرورة الهدف من اعطاء الخطيبة مبالغ مالية لصرفها في امر محدد او لعمل معين وترى المحكمة بالتالي عدم الوصول الى الاقتناع الكافي حول الغاية من تسليم المدعي المال الى خطيبته ما ينفي قيام عقد ائتمان وبالتالي لا يكون جرم اساءة الائتمان المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات متحققا وتوصلت المحكمة الى ان الخلاف الناجم عن انتهاء علاقة الخطوبة بين طرفي الدعوى والالتزامات الناجمة عن ذلك ولا سيما لجهة الاموال المسلمة للمدعى عليها من المدعي يؤلف نزاعا مدنيا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها