Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
273/2019
Date
26/06/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء ثبوت ارسال المدعي حوالات مالية مباشرة للشركة التي سوف تنظم حفل الزفاف وارسال مبلغ الف دولار اميركي لشقيق المدعى عليها للغاية عينها فانه لم يثبت بشكل جازم الغاية المتوخاة من استلام المدعى عليها المبالغ المذكورة ولا سيما انه من غير المستغرب حصول ذلك في العلاقة بين خطيبين دون ان يكون بالضرورة الهدف من اعطاء الخطيبة مبالغ مالية لصرفها في امر محدد او لعمل معين وترى المحكمة بالتالي عدم الوصول الى الاقتناع الكافي حول الغاية من تسليم المدعي المال الى خطيبته ما ينفي قيام عقد ائتمان وبالتالي لا يكون جرم اساءة الائتمان المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات متحققا وتوصلت المحكمة الى ان الخلاف الناجم عن انتهاء علاقة الخطوبة بين طرفي الدعوى والالتزامات الناجمة عن ذلك ولا سيما لجهة الاموال المسلمة للمدعى عليها من المدعي يؤلف نزاعا مدنيا.

Cited

Texts it relies on