05/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 22 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 22/2015
- التاريخ
- 05/05/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات، السبب الاستئنافي المبني على الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية لمحكمة المطبوعات في بيروت، كون المستأنف عليه مقيم في سد البوشرية وهو يعمل هناك ايضا، معتبرة انه ما دام المستأنف عليه مقيما ضمن نطاق مدينة بيروت وفقا لسند الاقامة المبرز من قبله، والمحدد فيه مكان اقامته في الاشرفية، فان الصلاحية المكانية لمحكمة المطبوعات في بيروت تكون متوافرة سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
بالمقابل فقد قبلت المحكمة الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة المطبوعات للنظر في جرائم النشر المرتكبة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وفقا لاحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، معتبرة انه سندا للمادة 3 و4 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962، فان التعريف العام الذي وضعته هذه المواد القانونية للمطبوعة الصحفية من شأنه ان يبين ما اذا كان الموقع الالكتروني المعين تطبق عليه صفة المطبوعة الصحفية. وان مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع الفايسبوك تتيح للمنتسبين اليها نشر اخبارهم وصورهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخاصة، سواء اكانت حسابات مفتوحة للكافة ام محصورة باصدقائهم المختارين فقط، وان هذا النشر وان تم بالحروف والاشكال والكلمات، الا انه نشر خاص ليس معدا للتوزيع بصورة مستمرة، وباسم معين وباجزاء متتابعة تكون معدة للتوزيع على الجمهور. وهو بالاضافة الى ذلك غير خاضع للضوابط المتعلقة بالمطبوعة الصحفية المنصوص عليها في القانون المشار اليه، بل يخضع لقانون العقوبات ويعود امر النظر به للمحاكم العادية.
وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار المستأنف لذهابه خلافا لما تقدم. وقضت برؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بقبول الدفع الشكلي المثار لناحية عدم اختصاص محكمة المطبوعات لرؤية الدعوى، ورد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة لرؤيتها.
مُستشهد به