الأحكام

05/05/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 25 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
25/2015
التاريخ
05/05/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات ان عناصر جرمي الخبر الكاذب والذم والقدح متوافران بحق المستأنف، لانه من الثابت ان الاخير قد تعرض لحزب القوات اللبنانية وللمدعي الدكتور سمير جعجع، خلال احدى الحلقات التلفزيونية من البرامج التي تعرض على احدى شاشات التلفاز، ناسبا اليهما الاتكال على الاسرائيليين والتحضير معهم لعمليات عسكرية على ارض لبنان. الامر الذي يشكل من وجهة نظر المحكمة اخبارا كاذبة ومسا بكرامة وشرف المستأنف بوجهه، معتبرة انه لا يصح وضع هذه الاقوال المستعملة في باب التحليل والتحذير. وردت السبب الاستئنافي المدلى به في هذا الخصوص.

كما اعتبرت المحكمة ان التعويض المحكوم به يتناسب مع الضرر المعنوي الواقع بالمستأنف عليه نتيجة الخبر الكاذب والذم الذي تناوله، سندا للمواد 3 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، والمادة 30 من القانون رقم 1991/89 والمادة 9 من القانون رقم 330/1994، والمادة 35 من القانون رقم 382/94 (مرئي ومسموع)، والمادة 257 عقوبات.

كما اعتبرت المحكمة انه لا تصح المقارنة مع احكام اخرى للقول بعدم صحة الغرامة والتعويض المحكوم بهما، وذلك لاختلاف الافعال الجرمية والضرر الناشىء عنها في كل قضية، مع ما يترافق ذلك من خصوصية معينة على كل الاصعدة.

وتوصلت المحكمة الى رد ما يثيره المستأنف بهذا الخصوص، وردت الاستئناف بالاساس وابرمت القرار موضوع الطعن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها