Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 25 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 25/2015
- Date
- 05/05/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات ان عناصر جرمي الخبر الكاذب والذم والقدح متوافران بحق المستأنف، لانه من الثابت ان الاخير قد تعرض لحزب القوات اللبنانية وللمدعي الدكتور سمير جعجع، خلال احدى الحلقات التلفزيونية من البرامج التي تعرض على احدى شاشات التلفاز، ناسبا اليهما الاتكال على الاسرائيليين والتحضير معهم لعمليات عسكرية على ارض لبنان. الامر الذي يشكل من وجهة نظر المحكمة اخبارا كاذبة ومسا بكرامة وشرف المستأنف بوجهه، معتبرة انه لا يصح وضع هذه الاقوال المستعملة في باب التحليل والتحذير. وردت السبب الاستئنافي المدلى به في هذا الخصوص.
كما اعتبرت المحكمة ان التعويض المحكوم به يتناسب مع الضرر المعنوي الواقع بالمستأنف عليه نتيجة الخبر الكاذب والذم الذي تناوله، سندا للمواد 3 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، والمادة 30 من القانون رقم 1991/89 والمادة 9 من القانون رقم 330/1994، والمادة 35 من القانون رقم 382/94 (مرئي ومسموع)، والمادة 257 عقوبات.
كما اعتبرت المحكمة انه لا تصح المقارنة مع احكام اخرى للقول بعدم صحة الغرامة والتعويض المحكوم بهما، وذلك لاختلاف الافعال الجرمية والضرر الناشىء عنها في كل قضية، مع ما يترافق ذلك من خصوصية معينة على كل الاصعدة.
وتوصلت المحكمة الى رد ما يثيره المستأنف بهذا الخصوص، وردت الاستئناف بالاساس وابرمت القرار موضوع الطعن.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 بث تلفزيوني البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 30 تصديق مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1991. تصديق مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام1991.
- مادة رقم 257 قانون العقوبات قانون العقوبات