الأحكام

17/10/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 29 /2014

المحكمة
المجلس العدلي
الرقم
29/2014
التاريخ
17/10/2014
الرئيس
انطوان عيسى الخوري
الأعضاء
سماحة، سعد، فواز- خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى المجلس العدلي بتجريم المادة 4 معطوفة على المادتين 2 و3 من قانون 11/1/1958 اذ ثبت اقدامه على الانتساب الى تنظيم يسعى الىى تغيير كيان الدولة وزعزعة الثقة فيها وفي مؤسساتها عبر القيام باعمال ارهابية. وقد يستبعد المجلس تطبيق المادة 335 قانون العقوبات اذ اعتبر انه طبعا للمادة 2/181 قانون العقوبات فان الاولوية تكون للقانون 11/1/1958 الذي هو بمثابة نص خاص بالمقارنة مع قانون العقوبات العام.

وقضى بادانة المتهم بجنحة المادة 72 معطوفة على المادة 33 من القانون رقم 422/2002 اذ ثبت اقدامه على حيازة زنقل اسلحة وذخيرة حربية من دون ترخيص. في حين قضى باعلان براءته من جنحة المادة 76 اسلحة لانتفاء الدليل على قيامه بالتعامل بالبارود او المتفجرات او لوزامها.

وقضى المجلس برد مطالب جهة الادعاء الشخصي لعدم ثبوت اي علاقة مباشرة ما بين الوقائع الجرمية التي جرى تجريم المتهم بها وبين الاضرار اللاحقة بالمدعي الشخصي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها