17/10/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 29 /2014
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 29/2014
- التاريخ
- 17/10/2014
- الرئيس
- انطوان عيسى الخوري
- الأعضاء
- سماحة، سعد، فواز- خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى المجلس العدلي بتجريم المادة 4 معطوفة على المادتين 2 و3 من قانون 11/1/1958 اذ ثبت اقدامه على الانتساب الى تنظيم يسعى الىى تغيير كيان الدولة وزعزعة الثقة فيها وفي مؤسساتها عبر القيام باعمال ارهابية. وقد يستبعد المجلس تطبيق المادة 335 قانون العقوبات اذ اعتبر انه طبعا للمادة 2/181 قانون العقوبات فان الاولوية تكون للقانون 11/1/1958 الذي هو بمثابة نص خاص بالمقارنة مع قانون العقوبات العام.
وقضى بادانة المتهم بجنحة المادة 72 معطوفة على المادة 33 من القانون رقم 422/2002 اذ ثبت اقدامه على حيازة زنقل اسلحة وذخيرة حربية من دون ترخيص. في حين قضى باعلان براءته من جنحة المادة 76 اسلحة لانتفاء الدليل على قيامه بالتعامل بالبارود او المتفجرات او لوزامها.
وقضى المجلس برد مطالب جهة الادعاء الشخصي لعدم ثبوت اي علاقة مباشرة ما بين الوقائع الجرمية التي جرى تجريم المتهم بها وبين الاضرار اللاحقة بالمدعي الشخصي.
مُستشهد به