المادة 76
كل من يشتري او يبيع او ينقل او يقتني او يصنع شيئا من البارود او المتفجرات او لوازمها بدون رخصة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانيةاو باحدى هاتين العقوبتين.
تصادر المواد والادوات والبضائع ووسائل النقل المعدة لصناعتها والتجارة بها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 9، كما تربطها الجامعة اللبنانية.