Rulings

Judicial Council 17/10/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 29 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
29/2014
Date
17/10/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سماحة، سعد، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بتجريم المادة 4 معطوفة على المادتين 2 و3 من قانون 11/1/1958 اذ ثبت اقدامه على الانتساب الى تنظيم يسعى الىى تغيير كيان الدولة وزعزعة الثقة فيها وفي مؤسساتها عبر القيام باعمال ارهابية. وقد يستبعد المجلس تطبيق المادة 335 قانون العقوبات اذ اعتبر انه طبعا للمادة 2/181 قانون العقوبات فان الاولوية تكون للقانون 11/1/1958 الذي هو بمثابة نص خاص بالمقارنة مع قانون العقوبات العام.

وقضى بادانة المتهم بجنحة المادة 72 معطوفة على المادة 33 من القانون رقم 422/2002 اذ ثبت اقدامه على حيازة زنقل اسلحة وذخيرة حربية من دون ترخيص. في حين قضى باعلان براءته من جنحة المادة 76 اسلحة لانتفاء الدليل على قيامه بالتعامل بالبارود او المتفجرات او لوزامها.

وقضى المجلس برد مطالب جهة الادعاء الشخصي لعدم ثبوت اي علاقة مباشرة ما بين الوقائع الجرمية التي جرى تجريم المتهم بها وبين الاضرار اللاحقة بالمدعي الشخصي.

Cited

Texts it relies on