11/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 125 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 125/2014
- التاريخ
- 11/11/2014
- الرئيس
- راني يحفوف
- الأعضاء
- صفير، ابو نقول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب رد الاستئناف شكلا لان تصريح الوكيل على وثيقة التبليغ بانه لم يعد وكيلا في الملف يبقى من دون مفعول لان المحكمة لم تتبلغ به ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 386 اصول محاكمات مدنية.
ويقبل الاستئناف الطارىء شكلا لتقديمه في اول لائحة جوابية.
وردت السبب الاستئنافي المبني على ابطال الحكم للخطأ في اسم المدعى عليه ولعدم توافر صفة المدعي المستأنف عليه للتقدم بالدعوى ولعدم توافر الضرورة العائلية المبررة للاسترداد اذ ان الخطأ في الاسم لم يطل صيغة جوهرية غير قابلة للتصحيح او تلحق ضررا بالخصم.
فهو خطأ مادي تتولى المحكمة تصحيحه وفقا للمادة 654 اصول محاكمات مدنية.
اما بالنسبة الى انتفاء صفة المدعية فان مسألة الملكية في دعوى الاسترداد تخرج عن نطاق الملكية الثابتة في قيود السجل العقاري، ونظرا لطبيعة هذه الدعوى كعمل اداري فهي تطال من له حق الانتفاع بالمأجور وادارته، فتكون المدعية على ضوء المقاسمة الرضائية وتسجيلها احتياطيا وعلى ضوء موافقة باقي المالكين بالشيوع على اقامة هذه الدعوى هي صاحبة السلطة لاقامة الدعوى.
وردت السبب المتعلق بانتفاء الضرورة العائلية لانها متوافرة انطلاقا من حق المستأنف عليها الطبيعي بالاستقلال والسكن مع عائلتها في ملكها.
وينبغي مناقشة السبب المتعلق بالتعويض مع الاستئناف الطارىء طالما انهما يتناولان المسألة ذاتها ترى المحكمة بما لها من سلكة في التقدير وبعد العودة الى تقارير الخبرة ومواصفات الشقة المطلوب استردادها ان التعويض المحكوم به متناسب مع عناصر النزاع الثابتة والاسعار الرائجة ووضع الفريقين الاقتصادي.
مُستشهد به