الأحكام

30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 134 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
134/2015
التاريخ
30/03/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الدفع بعدم صفة المدعى عليه وبالمداعاة بوجه شخص آخر، لانه لا يشكل دفعا شكليا اذ انه يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس، وان الادلاء بعدم وجود عطف على المادة 210 عقوبات في ما خص الجرائم المدعى بها على الشخص المعنوي، وعدم تحقق عناصر وشروط الجرائم المدعى بها، فهو يخرج على مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عنه في المادة 73/3 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة الدفع الشكلي والمتعلق بعدم جواز الاستناد الى صورة فوتوكوبية للادعاء بالتزوير، والادعاء بان التقرير لا يشكل المستند المقصود في المادة 453 عقوبات، والادلاء بان الخبير ليس موظفا رسميا، فهذا كله يشكل بحثا بمدى توافر عناصر الجرائم المدعى بها، ويخرج بالتالي عن مفهوم الدفوع الشكلية سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ردت المحكمة الدفع الشكلي بعدم صلاحية المحكمة المكانية، واعتبرت انه عند تعدد المدعى عليهم فانه يكفي ان يكون احدهم مقيما ضمن نطاق المحكمة الناظرة بالدعوى لكي تنعقد صلاحية هذه الاخيرة المكانية.

وردت المحكمة ايضا الدفع المتعلق بالبحث بمدى توافر عناصر الجرائم موضوع الملاحقة، والادلاء بان الجهة لم ترتكب اي فعل قد يعاقب عليه القانون، واعتبرت انه يشكل دفاعا في الاساس ويخرج على مفهوم الدفوع الشكلية سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها