الأحكام

30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 137 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
137/2015
التاريخ
30/03/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسقاط دعوى الحق العام بحق الظنينين بمقتضى المادة 466/219 عقوبات (اي التدخل في جرم التزوير)، لمرور الزمن الثلاثي قبل بدء الملاحقة. واعتبرت المحكمة ان جرم التزوير سندا للمادة 466 عقوبات، هو جرم آني يتحقق بمجرد اقدام من يمارس وظيفة او خدمة عامة، على اعطاء شهادة كاذبة لكي تقدم الى السلطة العامة، من شأنها اما ان تجز على الغير منفعة غير مشروعة، واما ان تلحق الضرر بمصلحة احد الناس.

وحيث ان مهلة مرور الزمن تبدأ في الجرائم الآنية من تاريخ اكتمال عناصرها، وليس من تاريخ اكتشافها، ما لم يكن المدعى عليه بافعاله المضللة قد وضع الضحية في حالة تعجز معها اطلاقا عن معرفة الحقيقة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها