Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 137 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 137/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
اسقاط دعوى الحق العام بحق الظنينين بمقتضى المادة 466/219 عقوبات (اي التدخل في جرم التزوير)، لمرور الزمن الثلاثي قبل بدء الملاحقة. واعتبرت المحكمة ان جرم التزوير سندا للمادة 466 عقوبات، هو جرم آني يتحقق بمجرد اقدام من يمارس وظيفة او خدمة عامة، على اعطاء شهادة كاذبة لكي تقدم الى السلطة العامة، من شأنها اما ان تجز على الغير منفعة غير مشروعة، واما ان تلحق الضرر بمصلحة احد الناس.
وحيث ان مهلة مرور الزمن تبدأ في الجرائم الآنية من تاريخ اكتمال عناصرها، وليس من تاريخ اكتشافها، ما لم يكن المدعى عليه بافعاله المضللة قد وضع الضحية في حالة تعجز معها اطلاقا عن معرفة الحقيقة.
Cited