النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 466

المادة 466

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شأنها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بصالح احد الناس .

ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة او زور بواسطة التحريف شهادة كالتي المعت اليها المادة المذكورة, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.

واذا كانت الشهادة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 466 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/466/