الأحكام

14/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
14/2015
التاريخ
14/01/2015
الرئيس
محمد مظلوم
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تعرف المدعي على صورة المتهم المحفوظة لدى مكتب التحقق من الهوية بنسبة 100%، واقوال المتهم واسبقياته في السرقة والسلب وتواريه عن الانظار في مرحلتي التحقيقات الاولية والاستنطاقية، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة بان المتهم اقدم على سلب المدعي بالقوة بواسطة سكين ممنوع كان يحمله، فقررت المحكمة تجريمه بجناية المادة 639 عقوبات لجهة السلب بالتهديد بالسلاح، وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة وذخائر لجهة حيازته ونقله واستعماله سكينا ممنوعا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها