Rulings

Criminal Court 14/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
14/2015
Date
14/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان تعرف المدعي على صورة المتهم المحفوظة لدى مكتب التحقق من الهوية بنسبة 100%، واقوال المتهم واسبقياته في السرقة والسلب وتواريه عن الانظار في مرحلتي التحقيقات الاولية والاستنطاقية، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة بان المتهم اقدم على سلب المدعي بالقوة بواسطة سكين ممنوع كان يحمله، فقررت المحكمة تجريمه بجناية المادة 639 عقوبات لجهة السلب بالتهديد بالسلاح، وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة وذخائر لجهة حيازته ونقله واستعماله سكينا ممنوعا.

Cited

Texts it relies on