Criminal Court 14/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 14/2015
- Date
- 14/01/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان تعرف المدعي على صورة المتهم المحفوظة لدى مكتب التحقق من الهوية بنسبة 100%، واقوال المتهم واسبقياته في السرقة والسلب وتواريه عن الانظار في مرحلتي التحقيقات الاولية والاستنطاقية، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة بان المتهم اقدم على سلب المدعي بالقوة بواسطة سكين ممنوع كان يحمله، فقررت المحكمة تجريمه بجناية المادة 639 عقوبات لجهة السلب بالتهديد بالسلاح، وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة وذخائر لجهة حيازته ونقله واستعماله سكينا ممنوعا.
Cited