30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 146 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 146/2015
- التاريخ
- 30/03/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت المحكمة الظنين بجنحة تهريب اموال من قبل الدائنين سندا للمادة 699 عقوبات، وبدفع عطل وضرر، لإقدامه بعد استحقاق سند دين بذمته والمطالبة بقيمته من الشركة التجارية، على تنظيم عقد بيع ممسوح باع بموجبه من القيد قسما من عقار يملكه، وذلك بهدف منع الشركة الدائنة من التنفيذ عليه.
وقد ردت المحكمة الادلاء بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن، واعتبرت انه في ما يتعلق ببيع عقار من اجل تهريبه من الدائنين، لا تكتمل عناصر الجرم الا بتاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري، ونقل الملكية على اسم المشتري.
وردت المحكمة ايضا الادلاء بعدم توجب السند بذمة الظنين لوجود نزاع جدي، واعتبرت ان حيازة الشركة الدائنة لسند منظم لامرها من الظنين المدين، مستحق الاداء وغير مسدد، يجعل منها دائنة بالمعنى المقصود في المادة 699 عقوبات.
كما ردت المحكمة الادلاء بسقوط الدين لان صفة الدائن تتحقق عند وجود سند دين بمجرد حلول تاريخ الاستحقاق وعدم الدفع، وبصرف النظر عن المباشرة بالمعاملات اللازمة لتنفيذه.
مُستشهد به