Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 146 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
146/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة تهريب اموال من قبل الدائنين سندا للمادة 699 عقوبات، وبدفع عطل وضرر، لإقدامه بعد استحقاق سند دين بذمته والمطالبة بقيمته من الشركة التجارية، على تنظيم عقد بيع ممسوح باع بموجبه من القيد قسما من عقار يملكه، وذلك بهدف منع الشركة الدائنة من التنفيذ عليه.

وقد ردت المحكمة الادلاء بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن، واعتبرت انه في ما يتعلق ببيع عقار من اجل تهريبه من الدائنين، لا تكتمل عناصر الجرم الا بتاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري، ونقل الملكية على اسم المشتري.

وردت المحكمة ايضا الادلاء بعدم توجب السند بذمة الظنين لوجود نزاع جدي، واعتبرت ان حيازة الشركة الدائنة لسند منظم لامرها من الظنين المدين، مستحق الاداء وغير مسدد، يجعل منها دائنة بالمعنى المقصود في المادة 699 عقوبات.

كما ردت المحكمة الادلاء بسقوط الدين لان صفة الدائن تتحقق عند وجود سند دين بمجرد حلول تاريخ الاستحقاق وعدم الدفع، وبصرف النظر عن المباشرة بالمعاملات اللازمة لتنفيذه.

Cited

Texts it relies on