الأحكام

05/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2015

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
18/2015
التاريخ
05/02/2015
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الى رد طلب ابطال الاستحضار كونه قدم بداية بوجه شخص غير المستأجر حيث ورد اسمه خطأ، وعملا بنص المادتين 560 و654 اصول مدنية التي اولت محكمة الاستئناف صلاحية تصحيح الخطأ المادي الذي يقع في حكمها من تلقاء نفسها، وكون هذا الخطأ واقعا على اسم المستأجر المدعى عليه بداية، وللمحكمة سلطة في تصحيح هذ الخطأ المادي، اقتضى رد طلب ابطال الاستحضار شكلا.

وبعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، وسندا لاحكام الفقرة (و) من المادة 8 من القانون 160/92، تبين للمحكمة ان المستأنف قد ترك المأجور تركا ماديا بحيث لم يستعمله وفق الغاية المخصص لها، وقد اكدت ذلك جميع الدلائل المبرزة وفيها شهادة الشهود المستمع اليهم من قبل الخبير المكلف الكشف على المأجور، ومقطوعية الكهرباء فلم تسجل خلال عام 2009 اية مقطوعية. اضافة الى ادلة اخرى كعدم الاشتراك في المولد الكهربائي وعدم تصليح البراد الموجود داخل المأجور، ووجود خط هاتف ارضي في المحل حيث يعمل المستأجر لا يعود للمأجور بل لشقة اخرى يسكنها اهل زوجته، كل هذه الدلائل اكدت صوابية ما توصل اليه الحكم المستأنف من ان المستأنف ترك المأجور، ما اقتضى اسقاط حقه في التمديد القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها