Rulings

Civil Court of Appeal 05/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
18/2015
Date
05/02/2015
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الى رد طلب ابطال الاستحضار كونه قدم بداية بوجه شخص غير المستأجر حيث ورد اسمه خطأ، وعملا بنص المادتين 560 و654 اصول مدنية التي اولت محكمة الاستئناف صلاحية تصحيح الخطأ المادي الذي يقع في حكمها من تلقاء نفسها، وكون هذا الخطأ واقعا على اسم المستأجر المدعى عليه بداية، وللمحكمة سلطة في تصحيح هذ الخطأ المادي، اقتضى رد طلب ابطال الاستحضار شكلا.

وبعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، وسندا لاحكام الفقرة (و) من المادة 8 من القانون 160/92، تبين للمحكمة ان المستأنف قد ترك المأجور تركا ماديا بحيث لم يستعمله وفق الغاية المخصص لها، وقد اكدت ذلك جميع الدلائل المبرزة وفيها شهادة الشهود المستمع اليهم من قبل الخبير المكلف الكشف على المأجور، ومقطوعية الكهرباء فلم تسجل خلال عام 2009 اية مقطوعية. اضافة الى ادلة اخرى كعدم الاشتراك في المولد الكهربائي وعدم تصليح البراد الموجود داخل المأجور، ووجود خط هاتف ارضي في المحل حيث يعمل المستأجر لا يعود للمأجور بل لشقة اخرى يسكنها اهل زوجته، كل هذه الدلائل اكدت صوابية ما توصل اليه الحكم المستأنف من ان المستأنف ترك المأجور، ما اقتضى اسقاط حقه في التمديد القانوني.

Cited

Texts it relies on