الأحكام

08/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
182/2014
التاريخ
08/05/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز جزئيا القرار المطعون فيه موردة ان حبوب البنز كسول" غير مدرجة بحسب مكوناتها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات وهي لا تعتبر العقاقير الخطرة المقصودة بالمادتين 128 و130 من القانون 673/98 وان تعاطيها دون وصفة طبية وبيعها في الصيدليات المرخص لها اصولا ليس معاقبا عليه واعتبرت المحكمة بالتالي ان القرار المميز ليس فاقدا لاساسه القانوني الناحية ابطال التعقبات عن المدعى عليه بجرم تعاطي العقاقير الخطرة (مادة 130 مخدرات) الثابت تعاطيه لحبوب البنزكسول وعن المدعى عليهم بجرم المادة 92 صيدلة لعدم توافر عناصرهما الجرمية للاسباب المبينة اعلاه والقضاء بعدم جوار تطبيق المادة 128 مخدرات في ما خص الاتجار بهذه الحبوب وذلك لكون المعطيات الواقعية الواردة في هذا القرار غير مهمة ومبررة للحل القانون المعطى الامر غير المتحقق بالنسبة للمتهم بجناية الاتجار بالعقاقير الخطرة (مادة 128 مخدرات) لذا نقضته المحكمة شقه هذا فقط.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها