المادة 128
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ليرة:
1- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.
2- كل من زرع نباتا من النباتات التي تنتج مواد خطرة او استوردها او صدرها في اي طور من اطوار نموها هي او بذورها وكان ذلك بقصد الاتجار وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 77 تاريخ 03/04/1999, المادة 3, 13/04/1999
مادة 3: 1- تصحح المادة 128 من القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 لتصبح على الشكل الاتي: "يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ليرة..." والباقي دون تعديل. 2- يصحح عنوان المادة 178 من القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 لتصبح على الشكل الاتي: "الايقاف المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت" بدلا من: الاقفال المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت. والباقي دون تعديل.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 22، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- محكمة الجنايات 544/2021
- تمييز جزائي 164/2020
- محكمة الجنايات 551/2020
- محكمة الجنايات 175/2020
- محكمة الجنايات 105/2020
- محكمة الجنايات 103/2020
- محكمة الجنايات 6/2020
- تمييز جزائي 109/2019
- تمييز جزائي 96/2019
- محكمة الجنايات 727/2018
- تمييز جزائي 208/2018
- تمييز جزائي 165/2018
- تمييز جزائي 167/2017
- تمييز جزائي 101/2017
- محكمة الجنايات 88/2017
- تمييز جزائي 13/2016
- تمييز جزائي 18/2016
- تمييز جزائي 166/2015
- تمييز جزائي 182/2014
- محكمة الجنايات 442/2013
- تمييز جزائي 3/2013
- محكمة الجنايات 155/2012