29/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 207/2014
- التاريخ
- 29/05/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة التمييز بعد النقض الحكم الابتدائي برمته القاضي باسقاط الدعوى العامة في جنحة شيك بدون مؤونة (مادة 666 عقوبات) بمرور الزمن الثلاثي معتبرة انه انقضى اكثر من 3 سنوات بين سحب الشيك والملاحقات الجزائية فضلا عن عدم شمول مهل مرور الزمن في القضايا الجزائية بقانون تعليق المهل سندا الى البند الثاني منه خلافا لمهل ممارسة الحقوق الشخصية التي اصبحت المطالبة بها غير ممكنة امام القضاء الجزائي بمعزل عن الدعوى العامة لاكتمال مدة مرور الزمن قبل تقديم الشكوى امام النيابة العامة ولكون المادة 15 اصول محاكمات جزائية تسمح لمحاكم الاساس بمتابعة النظر في الدعوى المدنية بعد سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن بشرط انقضاء مدته فيما الدعوى عالقة امام هذه المحاكمة في مرحلة التحقيق النهائي بسبب توقف سريان اجراءات المحاكمة لسبب غير قانوني.
مُستشهد به