Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
207/2014
Date
29/05/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز بعد النقض الحكم الابتدائي برمته القاضي باسقاط الدعوى العامة في جنحة شيك بدون مؤونة (مادة 666 عقوبات) بمرور الزمن الثلاثي معتبرة انه انقضى اكثر من 3 سنوات بين سحب الشيك والملاحقات الجزائية فضلا عن عدم شمول مهل مرور الزمن في القضايا الجزائية بقانون تعليق المهل سندا الى البند الثاني منه خلافا لمهل ممارسة الحقوق الشخصية التي اصبحت المطالبة بها غير ممكنة امام القضاء الجزائي بمعزل عن الدعوى العامة لاكتمال مدة مرور الزمن قبل تقديم الشكوى امام النيابة العامة ولكون المادة 15 اصول محاكمات جزائية تسمح لمحاكم الاساس بمتابعة النظر في الدعوى المدنية بعد سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن بشرط انقضاء مدته فيما الدعوى عالقة امام هذه المحاكمة في مرحلة التحقيق النهائي بسبب توقف سريان اجراءات المحاكمة لسبب غير قانوني.

Cited

Texts it relies on