29/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 249 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 249/2014
- التاريخ
- 29/05/2014
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- فواز، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة اغتصاب عقار سندا للمادة 738 عقوبات لعدم توفر شروطها ولان اشغال القسم المشترك على وجه معين من قبل احد المالكين بموافقة سائر المالكين لا يؤلف جرم المادة المذكورة.
واعتبرت ان الركن المادي لجنحة اغتصاب عقار يتطلب فعل استيلاء يتعين ان يكون دون مسوغ شرعي وان فعل الاستيلاء المقصود لا يتحقق الا بانتزاع حيازة العقار من قبيل الظنين دون موافقة صاحب الحق عليه ولا سيما المالك.
اخيرا برأت المحكمة الظنين من جنحة اثارة الضوضاء ولغطاً على صورة تسلب راحة الاهلين سندا للمادة 758 عقوبات لعدم توفر شروطها ومنها حصول ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين، وبالتالي لم يتبين حصول هكذا لغط او ضوضاء من الخزانات او المضخة الموضوعة من قبل الظنين في القسم المشترك.
مُستشهد به