المادة 758
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:
1- من احدث ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين وكذا من حرض على هذا العمل او اشترك فيه,
2- من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الاجسام الصلبة او بالاقذار, العجلات والابنية ومساكن الغير او اسواره والجنائن والاحواش.
3- من افلت حيوانا مؤذيا او اطلق مجنونا كانا في حراسته.
4- من حث كلبه عند مهاجمته المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث اذى او ضررا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (العقوبة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 48, 10/11/1983
مادة 48: تعدل العقوبة فقط بالمواد 753 الى 760 ضمنا وتستبدل بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 155, 10/06/1993
المادة 155- تعدل الغرامة الواردة في المادة 758 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 8، كما تربطها الجامعة اللبنانية.