05/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 29 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 29/2015
- التاريخ
- 05/05/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات، ان التعويض المحكوم به بداية على المستأنف بوجهه لا يتناسب مع حجم الضرر المعنوي اللاحق بالمستأنف، لا سيما وان التعرض ذما لذكرى والده ايلي حبيقة قد تم على مرتين متتاليتين في يوم واحد.
وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار المطعون فيه بهذا الخصوص، ورؤية الدعوى انتقالا للجهة المذكورة والحكم مجددا بدفع التعويض المحكوم به. كما اعتبرت المحكمة في السبب الاستئنافي الثاني انه وفقا للمادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، ان المحكمة غير ملزمة بنشر خلاصة الحكم، ويعود لها امر التقدير في هذا الخصوص. وتوصلت المحكمة الى الزام المستأنف بوجهه بنشر خلاصة عن القرار المستأنف بعد تعديله على الشكل المبين في هذا الحكم لمرة واحدة في صحيفة النهار، وذلك على نفقته في مهلة اسبوع واحد من تاريخ ابلاغه اياه.
مُستشهد به