Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/05/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 29 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
29/2015
Date
05/05/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات، ان التعويض المحكوم به بداية على المستأنف بوجهه لا يتناسب مع حجم الضرر المعنوي اللاحق بالمستأنف، لا سيما وان التعرض ذما لذكرى والده ايلي حبيقة قد تم على مرتين متتاليتين في يوم واحد.

وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار المطعون فيه بهذا الخصوص، ورؤية الدعوى انتقالا للجهة المذكورة والحكم مجددا بدفع التعويض المحكوم به. كما اعتبرت المحكمة في السبب الاستئنافي الثاني انه وفقا للمادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، ان المحكمة غير ملزمة بنشر خلاصة الحكم، ويعود لها امر التقدير في هذا الخصوص. وتوصلت المحكمة الى الزام المستأنف بوجهه بنشر خلاصة عن القرار المستأنف بعد تعديله على الشكل المبين في هذا الحكم لمرة واحدة في صحيفة النهار، وذلك على نفقته في مهلة اسبوع واحد من تاريخ ابلاغه اياه.

Cited

Texts it relies on