15/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 30/2015
- التاريخ
- 15/01/2015
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقرار المتهم في كافة افاداته وضبطه بالجرم المشهود وضبط المسدس الخلبي والسكين وبيان القيد الافرادي، وفرار المتهم بعد اخلاء سبيله، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدامه على سلب المدعية المسقطة حقيبتها ليلا وتهديدها بمسدس وسكين ممنوعة، فقضت المحكمة بتجريمه بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات، وذلك من دون ان يغير من هذه النتيجة كون المسدس خلبيا، لان له شكل المسدس الحربي وله الوقع ذاته في نفس المجني عليه.
ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة لجهة نقله سكين ممنوعة.
ابطلت التعقبات بحقه لجهة المادة 72 اسلحة لعدم توافر عناصرها، فالمسدس الخلبي لا يدخل ضمن الاسلحة من الفئات الاولى حتى الرابعة المحددة في المادة الثانية من قانون الاسلحة، ولا ضمن اي نص آخر معاقب عليه في القانون.
كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادتين 463 و454 معطوفتين على المادة 463 عقوبات لجهة اقدامه على تحوير بيانات بيان القيد الافرادي العائد له، واستعماله لبيع هاتف خليوي مسروق.
مُستشهد به