الأحكام

12/05/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 30 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
30/2015
التاريخ
12/05/2015
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات، السبب الاستئنافي الاول المبني على فسخ القرار المستأنف لاغفاله البت بطلب استجواب طرفي النزاع، معتبرة ان طلب الاستجواب لا يعد من المطالب المؤلفة لموضوع الدعوى، فلا يؤدي اغفال البت به الى فسخ الحكم المطعون فيه، فضلا عن ان المحكمة لم تغفل البت بالطلب المذكور.

كما ردت المحكمة ادلاء المستأنف بعدم تمكينه من تقديم دفاعه لانه من الثابت انه قد تمثل قانونا في عدة جلسات انعقدت امام محكمة المطبوعات. وردت كذلك السبب الاستئنافي الثاني المبني على توجيه الدعوى الى شخص غير ذي صفة، معتبرة ان المستأنف سبق ان تقدم بدفوعه الشكلية امام قاضي التحقيق وامام محكمة المطبوعات، ولم يضمن الدفوع التي ادلى بها امام المرجعين المذكورين الدفع بانتفاء صفته الشخصية للادعاء بوجهه، فلا يعود له المنازعة في مسألة صدور الكتاب المشكو منه عنه بصفته الشخصية او بصفته كامين عام لاتحاد كرة القدم كشخصية معنوية. وان عدم ايراد الحكم المستأنف في فقرته الحكمية لقب المستأنف كامين عام لاتحاد كرة القدم في لبنان ليس من شأنه ان يعيب الحكم المذكور، او ان يجعل الدعوى مقدمة بوجه غير ذي صفة.

كذلك ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث المبني على كون الفعل الملاحق به المستأنف لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، لانه من الثابت ان المستأنف وصف في الكتاب الصادر عنه والمنشور في جريدة السفير المستأنف بوجهه باوصاف عدة من شأنها ان تنال من شرف وسمعة وكرامة الاخير، وتشكل ذما وقدحا بمفهوم المادة 385 عقوبات. وان طبيعة ما ورد في المقال من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية للمستأنف في الاساءة للمستأنف عليه. وبالتالي توصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف الذي ادان المستأنف سندا لاحكام المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 لارتكابه جرم الذم والقدح بحق المستأنف عليه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها