07/10/2014
تمييز مدني حكم رقم : 336 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 336/2014
- التاريخ
- 07/10/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم ترويج عملة مزورة قد ثبت من خلال اقرار المتهم وافادات الشهود وان تذرعه بالكسر يفتقر الى الجدية ولا يعول عليه فيجرم بالجناية 443/440 عقوبات.
ان العطف الجرمي لا يعول عليه مبدئيا للادانة ما لم يكن معززا بادلة اضافية عليه المادة 187 اصول محاكمات جزائية، وانه بالنسبة للمتهمين الاخرين قد تعزز العطف الجرمي بافادات الشهود والاعتراضات وبتناقض افادات المتهمين وثبوت العلاقة بينهم مما يؤدي الى تجريمهم بجناية المادة 443/440 عقوبات.
مُستشهد به