Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/10/2014

تمييز مدني حكم رقم : 336 /2014

Court
تمييز مدني
Number
336/2014
Date
07/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ان جرم ترويج عملة مزورة قد ثبت من خلال اقرار المتهم وافادات الشهود وان تذرعه بالكسر يفتقر الى الجدية ولا يعول عليه فيجرم بالجناية 443/440 عقوبات.

ان العطف الجرمي لا يعول عليه مبدئيا للادانة ما لم يكن معززا بادلة اضافية عليه المادة 187 اصول محاكمات جزائية، وانه بالنسبة للمتهمين الاخرين قد تعزز العطف الجرمي بافادات الشهود والاعتراضات وبتناقض افادات المتهمين وثبوت العلاقة بينهم مما يؤدي الى تجريمهم بجناية المادة 443/440 عقوبات.

Cited

Texts it relies on