الأحكام

29/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 34 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
34/2014
التاريخ
29/01/2014
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 178 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بمخالفة القرار المستأنف لمبدأ العلنية لانه من الثابت من محضر جلسات المحاكمة انه جرى تلاوة الاوراق علنا وبالتالي قد جرى احترام المبدأ المذكور كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الآخر المبني على مخالفة القرار المستأنف نص المادة 194 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بعدم عرض الوقائع بشكل واضح لعدم الثبوت معتبرة ان الحكم الابتدائي جاء معللا على نجو كاف وواف وانه احسن سرد الوقائع. كما اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف سندا للمادة 422 عقوبات واقعا في موقعه القانوني الصحيح لثبوت اقدامه بصفته حارسا قضائيا على المنقولات والموجودات الكائنة في المأجور ببيعها وان عناصر الجرم المدعى به مكتملة بغض النظر عن رجوع المحكمة لاحقا عن قرار حبس المنقولات. بالمقابل فقد قبلت المحكمة الاستئناف جزئيا لجهة الدعوى المدنية المبنية على المطالبة بالتعويض امام المحكمة الجزائية لانتفاء شروط هذه المطالبة لا سيما الشرط المتعلق بثبوت الضرر الناجم عن الجرم الجزائي المرتكب سندا للمادة 422 عقوبات معتبرة ان هذا الضرر غير ثابت وغير اكيد طالما انه لم يتبين ان حكما مبرما كان قد حدد وكرس اية حقوق للمدعي تجاه المستأنف والبدلات موضوع دعوى الايجار وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا وردها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها