29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 36 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 36/2015
- التاريخ
- 29/01/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان جرم التخريب المنسوب الى المستأنف عليه سندا للمادة 733 عقوبات والمتعلق بتجريح سيارتي المدعي المستأنف هو غير ثابت لعدم كفاية الدليل بحقه في هذا المجال. وصدقت الحكم الابتدائي الذي انتهى الى اعلان براءة المدعى عليه من الجرم المذكور. كما اعتبرت ان عناصر جرم اقلاق الراحة المنسوبة الى المستأنف عليه سندا للمادة 758 عقوبات هي غير متحققة ايضا بحق الاخير واعتبار انه يشترط لتحققها احداث ضوضاء او لغط على صورة تسلب راحلة الآهلين وان المدير الصادر عن المحركين العائدين لخزاني المياه الموضوعين امام حائط صالون المستأنف ليس خارجا عن المألوف وان الاخشاب الموضوعة من المدعى عليه بشكل ملاصق لحائط مأجور المدعي لا تشكل ضوضاء لو لغطا بمفهوم المادة 758 عقوبات وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي انتهى الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليه سندا للمادة المذكورة كما صدقت الحكم لجهة رده طلب التعويض عن العطل والضرر الذي تقدم به المدعي والناجم عن المماطلة والتسويف اثناء اجراءات التحقيق لانتفاء ما يبرره.
مُستشهد به